المادة الثالثة
من نظام التعاملات الإلكترونية
نصُّ المادة الثالثة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الالكترونية ، ويستثنى من احكامه ما يلي: 1 - التعاملات المتعلقة بالاحوال الشخصية. 2 - اصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار. وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح باجرائها الكترونيا، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الوزارة.