المادة الثالثة
من نظام التوثيق
نصُّ المادة الثالثة من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون انشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، والغاؤها، بقرار يصدره الوزير، ويشرف رئيس كتابة العدل على كتاب العدل فيها.
من نظام التوثيق
نصُّ المادة الثالثة من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.