المادة الثالثة
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون الجمعية من افراد لا يقل عددهم عن اثني عشر شخصا، ولكل عضو ان يمتلك عددا من الاسهم، بشرط الا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد عن (10%) من راس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه في الجمعية ، ويجوز في حالات استثنائية يقدرها الوزير تاسيسها بما لايقل عن خمسة اعضاء ، وفي هذه الحالة يشترط الا يزيد مايمتلكه العضو الواحد على 20% من راس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها .