التصنيف المادة الثالثة : تصنف الجمعيات والمؤسسات لاغراض هذا النظام وفق الاتي : ١ – الجمعيات الاهلية : تعد جمعية اهلية – في تطبيق احكام هذا النظام – كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة او غير معينة ، مؤلفة من اشخاص من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية ، او منهما معا ، غير هادفة للربح اساسا ، وذلك من اجل تحقيق غرض من اغراض البر او التكافل ، او من اجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد ، او نشاط اجتماعي ، او ثقافي ، او صحي ، او بيئي ، او تربوي ، او تعليمي ، او علمي ، او مهني ، او ابداعي ، او شبابي ، او سياحي ، ونحو ذلك من نشاطات ، او نشاط يتعلق بحماية المستهلك ، او اي نشاط اهلي اخر تقدره الوزارة ، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي ، او المعنوي ، او الخبرات الفنية او غيرها ، وسواء كان النشاط موجها الى خدمة العامة كجمعيات النفع العام ، ام كان موجها في الاساس الى خدمة اصحاب تخصص او مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العلمية والجمعيات الادبية. ٢ – المؤسسات الاهلية : يعد مؤسسة اهلية – في تطبيق احكام هذا النظام – اي كيان مستمر لمدة معينة او غير معينة ، يؤسسه شخص او اشخاص من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية او منهما معا ، غير هادف للربح اساسا ، وذلك من اجل تحقيق غرض او اكثر من اغراض النفع العام او المخصص ، ويعتمد على ما يخصصه له المؤسس او المؤسسون من اموال ، او اوقاف ، او هبات او وصايا ، وتعد الصناديق العائلية والاهلية بانواعها مؤسسات اهلية ، وتحدد اللائحة ما يدخل ضمن تلك الصناديق ، على ان تضع كل جهة مشرفة على صندوق تنظيما له يتوافق مع هذا النظام ولا يرتب التزاما على الدولة ، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، والوزارة.