المادة رقم (3)
من نظام الجنسية العربية السعودية
نصُّ المادة رقم (3) من نظام الجنسية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الالفاظ الاتية تؤدي في هذا النظام المعاني الاتية: ا- السعودي هو من كان تابعا لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقا لاحكام هذا النظام. ب- السعودي بالتجنس هو من اكتسب الجنسية العربية السعودية بمقتضى احكامها الخاصة. ج- الاجنبي هو غير السعودي. د- القاصر هو الصغير والمجنون والمعتوه. ه- سن الرشد ما نصت عليه احكام الشرع الشريف. و- المملكة العربية السعودية تشمل الاراضي والمياه والطبقات الجوية الخاضعة للسيادة العربية السعودية كما تشمل السفن والطائرات التي تحمل العلم العربي السعودي.