على كل من يرغب في استيراد او تصدير حيوانات او منتجات او مخلفات حيوانية او مستحضرات بيولوجية من والى الدول الاعضاء ان يتقدم بطلب الى الوزارة المعنية للحصول على الترخيص اللازم من الجهة البيطرية المختصة.