يجوز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الامنية المدنية الخاصة ، ولمن يطلبها من غير الملزمين بها – سواء كان فردا او مجموعة او منشاة – التعاقد المباشر مع افراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراسا امنيين . وعلى الجهات الملزمة بوضع الحراسة الامنية المدنية الخاصة انشاء ادارة للامن اذا كان عدد حراسها المعينين بها اكثر من عشرين حارسا. وتحدد اللائحة مهمات هذه الادارة وواجباتها.