المادة الثالثة
من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
نصُّ المادة الثالثة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الامنية المدنية الخاصة ، ولمن يطلبها من غير الملزمين بها – سواء كان فردا او مجموعة او منشاة – التعاقد المباشر مع افراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراسا امنيين . وعلى الجهات الملزمة بوضع الحراسة الامنية المدنية الخاصة انشاء ادارة للامن اذا كان عدد حراسها المعينين بها اكثر من عشرين حارسا. وتحدد اللائحة مهمات هذه الادارة وواجباتها.