المادة الثالثة
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
توصف مختلف الفئات بحيث تتضمن اوصاف كل فئة ما يلي: ا – الاسم الذي يدل عليها. ب – مرتبتها حسب سلم الرواتب الملحق بهذا النظام. ج – وصفا عاما لواجباتها ومسئولياتها. د – وصفا تحليليا لواجباتها ومسئولياتها. ه – بيانا بالحد الادنى للمؤهلات المطلوبة لشغلها وتشمل المؤهلات العلمية والعملية ودرجة المهارة المطلوبة وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة. الغيت المادة (٣) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٥) بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٣٩ه،