المادة الثالثة
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة الثالثة من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به الانظمة وما يقرره مجلس الدفاع الاعلى وفق نظامه، يعتمد في تنفيذ اعمال الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا النظام على: ا - الوزارات والمصالح الحكومية والاشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة والخاصة والمؤسسات ومالكي العقارات وشاغليها واصحاب السيارات والمركبات الاخرى وسائقيها. ب - قوات الدفاع المدني وقوات الامن الداخلي الاخرى والحرس الوطني والقوات المسلحة . ج - المتطوعين في الدفاع المدني. ويتم ذلك حسب الخطط والقواعد والاجراءات التي يضعها مجلس الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.