المادة الثالثة
من نظام الرقابة المالية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الرقابة المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يطبق النظام على الجهات التالية: الجهات الحكومية. الجهات غير المشمولة بالفقرة (1) من هذه المادة، التي: ا- تتلقى دعما او هبة او اعانة مباشرة من خزينة الدولة، وفقا للضوابط والاحكام التي تحددها اللائحة. ب- تنفذ اعمالا او مشتريات نيابة عن جهة حكومية، او تقوم بتحصيل الايرادات العامة للدولة بموجب اداة نظامية او تعاقد مع جهة حكومية.