المادة الثالثة
من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق احكام النظام على الاتي: 1- جميع الانشطة والمرافق التي تنطوي على استخدامات سلمية للطاقة النووية والاشعاعات المؤينة. 2- اي تعرض اشعاعي فعلي او محتمل للانسان او للبيئة في المملكة. 3- نقل المواد المشعة، وتصدير واستيراد المواد النووية ومتعلقاتها.