المادة الثالثة
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الثالثة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يترتب الرهن ضمانا لدين ثابت في الذمة او ماله الى الثبوت، على ان يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون او الحد الاقصى الذي ينتهي اليه هذا الدين.