المادة الثالثة
من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة الثالثة من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشرف على تنفيذ العقوبات واوامر التوقيف مديرية عامة للسجون تتبع وزارة الداخلية وتمارس اختصاصاتها في المناطق المختلفة بالمملكة بواسطة اجهزة تابعة لها، وذلك طبقا للاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.