المادة الثالثة
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الثالثة من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تعد اوراقا مالية الاوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لامر، وكذلك الاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والادوات التي تتداولها البنوك حصرا فيما بينها، وبوالص التامين.