لا تعد اوراقا مالية الاوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لامر، وكذلك الاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والادوات التي تتداولها البنوك حصرا فيما بينها، وبوالص التامين.