المادة الثالثة
من نظام السياحة 1436ه
نصُّ المادة الثالثة من نظام السياحة 1436ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تقترح الهيئة الاماكن السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحدد اللائحة القواعد المنظمة لذلك. 2 - تعد الاماكن السياحية العامة مصونة بحكم النظام، ولا يجوز للغير تملكها. وتستغلها الدولة اوتستثمرها مباشرة او تؤجرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة. 3 - للهيئة اقتراح بعض الاراضي الحكومية بعد موافقة الجهات ذات العلاقة، والرفع بها لاعتمادها ؛ تمهيدا لاستثمارها سياحيا من القطاع الخاص عن طريق الجهة التابعة لها.