المادة الثالثة
من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الثالثة من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقدم طلبات المعاش الى الجهة المختصة في الوزارة، متضمنة البيانات والمستندات اللازمة التي تدعم طلب المعاش. وتحدد اللائحة اجراءات تقديم الطلب والبيانات والشروط والمستندات والوثائق اللازمة.