تقدم طلبات المعاش الى الجهة المختصة في الوزارة، متضمنة البيانات والمستندات اللازمة التي تدعم طلب المعاش. وتحدد اللائحة اجراءات تقديم الطلب والبيانات والشروط والمستندات والوثائق اللازمة.