مع مراعاة مراحل التطبيق المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، وما تقضي به المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا النظام، يلتزم كل من يكفل مقيما بان يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني. ولا يجوز منح رخصة الاقامة، او تجديدها الا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على ان تغطي مدتها مدة الاقامة.