يهدف النظام الى تحديد الاحكام والقواعد والاجراءات الخاصة بحالة الطوارئ، وبيان السلطات والاحكام الاستثنائية التي تضمن الاستجابة للحدث الطارئ بشكل فعال اثناء سريان حالة الطوارئ، بما يعزز من القدرة على الدفاع عن المملكة، والحفاظ على النظام العام والامن والصحة والبيئة والسلامة العامة فيها، وحماية البنى الحساسة، وتمكين استمرارية الاعمال.