تعديلات المادة المادة الثالثة ( العلم الوطني مرفوعا وحده): عدلت الفقرة ( ا ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 / 12 / 1418 ه ، لتصبح بالنص الاتى : " يرفع العلم الوطني داخل المملكة من وقت شروق الشمس الى وقت غروبها في ايام الاجازة الاسبوعية والاعياد على جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة." ا - يرفع العلم الوطني داخل المملكة ما بين شروق الشمس وغروبها في ايام الجمع والاعياد على جميع مباني الحكومة والمؤسسات العامة. ب- مع مراعاة ما تقتضيه المجاملة والعرف الدولي يرفع العلم الوطني خارج المملكة يوميا ما بين شروق الشمس وغروبها بما في ذلك ايام الجمع والاعياد على دور الممثليات السعودية في الخارج. ج- يرفع العلم الوطني داخل المملكة باستمرار ليلا ونهارا على المراكز الحكومية الواقعة على الحدود كمراكز الشرطة والجمارك وسلاح الحدود وعلى المطارات والموانئ.