تعديلات المادة المادة الثالثة : عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440ه، لتكون بالنص الاتي: "العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته الا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون اي تمييز على اساس الجنس او الاعاقة او السن او اي شكل من اشكال التمييز الاخرى، سواء اثناء اداء العمل او عند التوظيف او الاعلان عنه". العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته الا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل.