تنشا الغرفة -بقرار من الوزير- ويكون في كل منطقة ادارية غرفة واحدة، ويحدد القرار مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني. وللوزير -بناء على معايير تصدر بقرار منه بناء على اقتراح من اتحاد الغرف- الموافقة على انشاء اكثر من غرفة في المنطقة الادارية الواحدة. للغرفة ان تنشئ -بناء على قرار من مجلس ادارتها- فروعا لها في المحافظات التابعة اداريا لامارة المنطقة، او مكاتب فرعية في المراكز الادارية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني.