المادة الثالثة
من نظام القياس والمعايرة
نصُّ المادة الثالثة من نظام القياس والمعايرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام النظام على جميع عمليات القياس والمعايرة التي تتم في المملكة، بما فيها ما يتعلق بالمنتجات المعباة مسبقا التي يتم بيعها او تصنيعها او استخدامها او عرضها بغض النظر عن منشئها سواء كانت محلية او مستوردة.