ا - يصدر الوزير الترخيص بانشاء المؤسسة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على طلب يتقدم به عدد من السعوديين لا يقل عن ثلاثين شخصا، يتضمن اهداف المؤسسة، واسماء المؤسسين، ومؤهلاتهم، ومهنهم، واعمارهم، واسم المؤسسة، والمطبوعات التي ستقوم باصدارها، واللغة او اللغات التي ستصدر بها، وراس مالها، ومركزها الرئيس، وغير ذلك من البيانات التي تحددها الوزارة. ب - يجوز بقرار من الوزير الاذن للمؤسسة باصدار مطبوعات دورية اضافية.