تتولى هذه المؤسسة ممارسة النقل بالخط الحديدي وادارة ميناء الدمام كخدمة عامة للجمهور، والمساهمة في جميع ما من شانه تحسين وتطوير هذه الخدمة. ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي: 1 - الاشراف على تنفيذ وادارة مشروعات الخطوط الحديدية والمشروعات المرتبطة بخدمة النقل بالخط الحديدي. 2 - تشترك مع غيرها من الهيئات او الشركات او الافراد في الاعمال التي تدخل في الغرض الذي انشئت من اجله، او تعاون على تحقيقه. 3 - عقد القروض الداخلية والخارجية بعد موافقة مجلس الوزراء ، ولها ان تقبل الهبات و ان تملك العقار والمنقول. 4 - ممارسة جميع التصرفات اللازمة لتحقيق الاغراض التي انشئت من اجلها والمذكورة في هذا النظام. 5 - ادارة وتشغيل ميناء الدمام لما لها من صلة بمرفق السكة الحديدية، ويجوز لمجلس الوزراء ان يقرر سحب هذه الادارة وذلك التشغيل متى راى ان المصلحة العامة تقضي ذلك.