تكون الافضلية في الاستفادة من المياه كالتالي: اولا : الاحتياجات البشرية الاساسية. ثانيا : سقيا الحيوانات. ثالثا : متطلبات الزراعة والصناعة والعمران وغيرها من الاغراض، وتحدد الاولويات في هذه الحالة بقرار من وزير الزراعة والمياه .