المادة الثالثة
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثالثة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، ان يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما ياتي : ا - ان يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول. ب - ان يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة او شهادة البكالوريوس تخصص انظمة من احدى جامعات المملكة او ما يعادل اي منهما خارج المملكة، او دبلوم دراسات الانظمة من معهد الادارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية. ج - ان تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة الى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الاسلامية او في تخصص الانظمة او ما يعادل ايا منهما، او دبلوم دراسات الانظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص. د - ان يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه. ه - الا يكون قد حكم عليه بحد او بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الاقل. و - ان يكون مقيما في المملكة. ويضع وزير العدل انموذج اقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن اقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د، ه، و) من هذه المادة. تعديلات المادة المادة الثالثة: - عدلت الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15ه، لتكونا بالنص الاتي: "ب- ان يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة الاسلامية، او شهادة البكالوريوس في تخصص الانظمة من احدى جامعات المملكة، او ما يعادل ايا منهما، او على شهادة دبلوم من معهد الادارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية. ج- ان تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص. وتخفض هذه المدة لتكون على النحو الاتي: 1- سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في تخصص الشريعة الاسلامية، او في تخصص الانظمة، او ما يعادل ايا منهما، وللحاصل على شهادة دبلوم من معهد الادارة العامة في تخصص القانون اذا كانت مدة دراسته المعتمدة سنتين. 2- ستة اشهر للحاصل على دبلوم معهد الادارة العامة في تخصص القانون اذا كانت مدة الدراسة المعتمدة ثلاث سنوات. 3- تعد كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظاما -التي يحددها وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين وهيئة تقويم التعليم والتدريب- معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة اذا اتم المتدرب متطلبات البرنامج".