يشترط في من يزاول مهنة المحاماة: 1. ان يكون سعودي الجنسية. 2. ان يكون حاصلا على درجة جامعية في الحقوق من جامعة معترف بها. 3. ان يكون قد امضى سنة على الاقل متدرجا في مكتب محاماة. 4. ان يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة. 5. ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. 6. ان يكون لم يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة.