المادة الثالثة
من نظام المختبرات الخاصة
نصُّ المادة الثالثة من نظام المختبرات الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمنح الترخيص المبدئي للمختبرات، بعد توافر الشروط الاتية : ا - ان يكون طالب الترخيص سعوديا، سواء كان شخصا طبيعيا ام معنويا. ب - التزام طالب الترخيص بتعيين مدير فني سعودي للمختبر. ج - التزام طالب الترخيص بتوفير الجهاز اللازم من المتخصصين المؤهلين علميا، والمعدات والاجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقا لما تحدده الوزارة المختصة والهيئة. تعديلات المادة المادة الثالثة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6ه، لتكون بالنص لاتي: " يمنح الترخيص للمختبرات بشرط التزام الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين علميا، والمعدات والاجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقا لما تحدده الجهة المختصة والمركز".