١\- لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ٢\- ان ظهر للمحكمة ان الدعوى صورية او كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.