المادة الثالثة
من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة الثالثة من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لاغراض تطبيق النظام، فان الاضرار النووية التي تترتب عليها المسؤولية المدنية هي ما ياتي: 1 الوفاة او الاصابة. 2 فقدان الممتلكات او تلفها. ويدخل ضمن تلك الاضرار - وفقا لما تقرره المحكمة المختصة ما ياتي: 1 الخسارة الاقتصادية الناتجة من الفقدان او التلف. 2 تكاليف تدابير استعادة الاوضاع في البيئة المتضررة، ما لم يكن ذلك الضرر طفيفا وكانت تلك التدابير اتخذت بالفعل او ستتخذ. 3 خسارة الدخل الناتج من منفعة اقتصادية من استخدام البيئة او التمتع بها نتيجة تلف شديد تعرضت له. 4 تكاليف التدابير الوقائية، واي خسارة او ضرر سببتها تلك التدابير. 5 اي خسارة اقتصادية اخرى غير الخسائر الناتجة من تضرر البيئة. على ان تكون الاضرار المشار اليها اعلاه باستثناء الفقرة (4) منها قد نشات من الاشعاعات المؤينة المنبعثة من داخل منشاة نووية، سواء اكانت من مصادر اشعاعية ام وقود نووي ام منتجات مشعة او نفاياتها ام اي مواد نووية واردة او مرسلة من المنشاة النووية، وعلى ان تكون تلك الاضرار ناتجة من الخواص الاشعاعية لتلك المواد او مزيج منها او الخواص السمية او الانفجارية او الخطرة الاخرى لهذه المواد.