دون اخلال باختصاصات الجهات الحكومية الاخرى، تتولى الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقا لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما ياتي: اصدار الترخيص وتعديله والغاؤه. وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والاجراءات اللازمة لذلك. تصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم او النوع او الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها. وضع شروط تاهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية. وضع شروط تاهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية. وضع اسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير اتعابه، وما يتقاضاه من عمولات. الرقابة والاشراف على المساهمات العقارية. وللهيئة الاستعانة باي جهة حكومية اخرى او بالقطاع الخاص؛ للقيام باي مهمة مسندة اليها بموجب النظام او اللائحة.