تطبق اجراءات التحقيقات والمراجعات وما قد ينتج عنها من تدابير على الواردات الموجهة الى المملكة من الدول الاعضاء بالمنظمة وفقا لاحكام النظام واللائحة. للمحافظ عند اجراء التحقيقات والمراجعات على الواردات الموجهة الى المملكة من الدول غير الاعضاء بالمنظمة، تطبيق جميع او جزء من احكام النظام واللائحة او اتخاذ اجراءات مغايرة بما لا يتعارض مع تعهدات المملكة الدولية.