المادة الثالثة
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الثالثة من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يحق لاي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في اي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصا له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.