المادة الثالثة
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثالثة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١.تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ اعمالها وتامين مشترياتها مع الاشخاص المرخص لهم بذلك، طبقا للانظمة والقواعد المتبعة. ٢.على الجهة الحكومية عند تعاملها مع اشخاص اجانب لتامين مشتريات او تنفيذ اعمال داخل المملكة التاكد من عدم توافر اكثر من شخص محلي مؤهل لتامين المشتريات او تنفيذ الاعمال المطلوبة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.