١\- مع عدم الاخلال بما ورد في الانظمة الاخرى, تطبق احكام النظام على ما ياتي: ا\- جميع المنشات داخل المملكة. ب\- الممارسات التي تقع خارج المملكة, ذات الاثر المخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة وفقا لاحكام النظام. ٢\- يستثنى من الفقرة (١) من هذه المادة المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ان كانت المؤسسة او الشركة مخولة وحدها من الحكومة بتقديم السلع او الخدمات في مجال معين. ٣\- تعد الهيئة صاحبة الاختصاص الاصيل فيما قد ينشا عند تطبيق احكام النظام من تعارض او تداخل مع اختصاصات الاجهزة الحكومية الاخرى. وتحدد اللائحة الضوابط الواجب مراعاتها في تطبيق هذه المادة.