المادة الثالثة
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة الثالثة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط للترخيص لمركز الاستشارات الدوائية او تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية ما ياتي: ان يكون المدير صيدليا متفرغا مرخصا له بمزاولة المهنة. ان تتوافر في المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.