المادة الثالثة
من نظام الميداليات المدنية والعسكرية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الميداليات المدنية والعسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشتمل ميدالية الاستحقاق السعودي على ثلاث درجات: الاولى : مذهبة. الثانية : فضية. الثالثة : برونزية.
من نظام الميداليات المدنية والعسكرية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الميداليات المدنية والعسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.