المادة الثالثة
من نظام النقد العربى السعودى
نصُّ المادة الثالثة من نظام النقد العربى السعودى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
سك وطبع واصدار النقد السعودي امتياز ينحصر في مؤسسة النقد العربي السعودي وحدها، ولا يجوز لاي كان ان يمارس هذا الحق.
من نظام النقد العربى السعودى
نصُّ المادة الثالثة من نظام النقد العربى السعودى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.