يتم منح التزام النقل العام الجماعي للركاب بمرسوم ملكي ، ويحدد المرسوم مدة الالتزام على ان لا تزيد على خمسة عشر عاما، ويجوز تجديدها او تمديدها لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات ، وذلك مع مراعاة النظم النافذة عند التجديد او التمديد. ويفوض وزير المواصلات في اختيار انسب الاجراءات والوسائل للمفاضلة بين المتقدمين وفي اصدار قائمة شروط عقد الالتزام، على ان ينص فيها على الجزاءات التي توقع عند مخالفة اي حكم من احكامها، وتحديد التامين الذي يؤديه الملتزم ويبقى محتفظا به حتى نهاية التزام.