المادة الثالثة
من نظام الهيئة السعودية للمهندسين
نصُّ المادة الثالثة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون عضوية الهيئة من : 1 - عضوية اساسية : وتشمل جميع السعوديين الحاصلين على شهادة جامعية في التخصصات الهندسية او ما يعادلها، العاملين في هذه المهن. 2 - عضوية انتساب وتشمل : ا - جميع المهندسين غير السعوديين الحاصلين على شهادة جامعية او ما يعادلها في احدى شعب الهندسة، العاملين في مهنة الهندسة داخل المملكة. ب - من يتقدم بطلب العضوية من الفنيين والطلاب والمهتمين بعلوم الهندسة. ج - المكاتب والشركات المهنية الهندسية المرخص لها بمزاولة مهنة الهندسة في المملكة. 3 - عضوية فخرية : ويمنحها مجلس ادارة الهيئة لمن يقدم اسهامات متميزة تخدم الهيئة. ويعفى العضو الفخري من رسوم الاشتراك.