المادة الثالثة
من نظام الهيئة العامة للأوقاف
نصُّ المادة الثالثة من نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى تنظيم الاوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها؛ بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشريعة الاسلامية والانظمة.