الغرض الاساس للهيئة هو القيام بتنظيم مراقبة الغذاء والدواء، وذلك من خلال وضع مواصفات قياسية الزامية وغير الزامية للاغذية والادوية والمنتجات التي تدخل ضمن مهماتها ومراقبتها وفحصها في مختبراتها او مختبرات الجهات الاخرى التي تختارها، وكذلك توعية المستهلك فيما يتعلق بالغذاء والدواء، وذلك من خلال التاكد مما ياتي: 1 - سلامة الغذاء للانسان والحيوان ومامونيته. 2 - سلامة الدواء للانسان والحيوان ومامونيته وفاعليته. 3 - سلامة المستحضرات الحيوية، والصحية، والنباتات الطبية، والمبيدات، ومستحضرات التجميل، والنظارات الطبية، والعدسات اللاصقة ومحاليلها. 4 - سلامة المنتجات الالكترونية، والتاكد من انها لا تؤثر على صحة الانسان. 5 - دقة معايير الاجهزة الطبية والتشخيصية، وسلامتها، والتاكد من انها لا تؤثر على صحة الانسان.