المادة الثالثة
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة الثالثة من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشكل للهيئة مجلس ادارة على النحو الاتي: 1 - وزير العدل رئيسا. 2 - رئيس الهيئة نائبا للرئيس. 3 - تسعة اعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يكون من بينهم اثنان من ذوي الاختصاص الشرعي واثنان من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي وخبير في الانظمة ويصدر بتعيينهم والتجديد لهم وتحديد مكافاتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل . تعديلات المادة المادة الثالثة: المادة الثالثة عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1439/1/6ه.