تشكل لجنة باسم (لجنة تخصيص الطاقة) برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين لا تقل مرتبتهم عن (الخامسة عشرة) او ما يعادلها من وزارات: (الصناعة والثروة المعدنية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والاقتصاد والتخطيط، والبيئة والمياه والزراعة، والاستثمار، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، واللجنة الوطنية لالية التنمية النظيفة، وبرنامج استدامة الطلب على البترول. ولرئيس اللجنة -بحسب الحاجة- اضافة اعضاء اخرين من الجهات الحكومية او غيرها، وله ان ينيب من يراه من الاعضاء لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. تتولى الوزارة اعمال امانة (لجنة تخصيص الطاقة)، وتقدم الدعم الاداري والمالي اللازم لها على الوجه الذي يكفل تحقيقها لاهدافها. تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ما يلي: ا- اعداد لائحة التخصيص واقتراح تعديلها. ب- اعتماد معايير تخصيص الطاقة التي تقترحها الوزارة بما يحقق الاستخدامات المثلى للطاقة، والمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه، وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وادارة غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لانتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة. ج- مراجعة معايير تخصيص الطاقة كل (ثلاث) سنوات او حسب الحاجة بناء على قرار من رئيس اللجنة. د- تحسين عملية جمع وتبادل البيانات والمعلومات ذات العلاقة بتخصيص الطاقة. ه- تزويد اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية بالاتي: 1- تقارير دورية حيال ما حققته من انجازات وما واجهته من صعوبات والحلول المقترحة لمعالجتها. 2- اي معلومة او وثيقة او بيان تحتاج له؛ بما يمكنها من متابعة مؤشرات اداء قطاع الطاقة وتحقيق مستهدفاته. تضع اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قواعد عملها واجراءاتها، والية التصويت على القرارات، على ان تصدر تلك القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل. وفي حال تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.