لا يحق لاي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتاجير مشروعات عقارية على الخارطة الا اذا كان مقيدا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الاعلان عنها في وسائل الاعلام المحلية او الخارجية، ولا اقامة معارض لها والدعوة اليها؛ الا اذا كان المشروع العقاري مرخصا له من الجهة المختصة؛ وفقا لاحكام النظام واللائحة.