المادة الثالثة
من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
نصُّ المادة الثالثة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يحق لاي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتاجير مشروعات عقارية على الخارطة الا اذا كان مقيدا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الاعلان عنها في وسائل الاعلام المحلية او الخارجية، ولا اقامة معارض لها والدعوة اليها؛ الا اذا كان المشروع العقاري مرخصا له من الجهة المختصة؛ وفقا لاحكام النظام واللائحة.