1- الا يكون المشترك قد تسلم مكافاة او معاشا طبقا للنظام الاول عن مدة اشتراكه المطلوب ضمها. 2 - الا تقل مدة الاشتراك في النظام الاول عن سنة. 3 - الا يزيد عمر المشترك على 59 عاما عند طلب الضم. 4 - الا يكون المعاش في النظام الاول قد استحق بسبب العجز. 5 - المشترك الذي لا يزال على راس العمل وقت نفاذ هذا النظام وكذلك المشترك الذي انتهت مدد اشتراكه في النظامين قبل التاريخ المحدد يحق له ان يبدي رغبته في ضم مدد اشتراكه في النظام الاول الى مدد اشتراكه في النظام الاخير خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام، كما يحق للمشترك الذي يلتحق بالعمل بعد نفاذ هذا النظام ان يطلب ضم مدد الاشتراك في النظام الاول الى مدد اشتراكه في النظام الاخير خلال سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل في النظام الاخير. تعديلات المادة المادة الثالثة: شروط ضم مدد الاشتراك: تم تعديل الفقرة ( 6 ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 7 ) وتاريخ 11 / 2 / 1431 ه ، لتكون بالنص الاتى : " 6 - الا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الاخير، وانما يجب على المشترك اكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن اسباب الضم ناتجة من التخصيص، او كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز او التنسيق من الخدمة. ولا يجوز في حالة الضم الناتجة من التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة باي من نظامي التقاعد المدني والعسكري او نظام التامينات الاجتماعية " .