المادة الثالثة
من نظام تداول بدائل حليب الأم
نصُّ المادة الثالثة من نظام تداول بدائل حليب الأم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يطبق هذا النظام على التداول، والممارسات المتعلقة بالمنتجات الاتية: بدائل حليب الام، والاغذية التكميلية من منتجات الحليب، والاغذية والمشروبات الاخرى التي تعطى بالزجاجة او غيرها من الطرق، عندما تسوق او تعرض باي شكل على انها مناسبة - بعد تعديلها او بغير تعديل - للاستعمال كبديل جزئي او كلي لحليب الام، وكذلك زجاجات وحلمات الارضاع، كما تنطبق على نوعيتها وتوفرها، وعلى المعلومات الخاصة باستعمالها.