المادة الثالثة
من نظام تطبيق كود البناء السعودي
نصُّ المادة الثالثة من نظام تطبيق كود البناء السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون الاخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقا لانظمتها، تتولى الوزارة متابعة تطبيق الكود ومراقبته.