المادة الثالثة
من نظام تعداد السكان العام
نصُّ المادة الثالثة من نظام تعداد السكان العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على جميع موظفي ومنسوبي الدولة من مدنيين وعسكريين، ان يقدموا للموظفين الذين لهم علاقة باعمال التعداد المزودين ببطاقات شخصية صادرة من مصلحة الاحصاءات العامة ، كل مساعدة وتسهيل يحتاجونها للقيام باعمالهم، وان يزودوهم بجميع المعلومات التي يطلبونها منهم، وان يقوموا بالاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصهم ان كانت هناك اعمال لازمة للتحضير للتعداد او تنفيذه. ويعاقب كل موظف تعمد عدم اداء المساعدة او تهاون في ادائها طبقا للانظمة.