المادة الثالثة
من نظام تملك غير السعوديين للعقار
نصُّ المادة الثالثة من نظام تملك غير السعوديين للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقا لاحكام نظام الشركات السعودي والتي يشترك في ملكية راس مالها شخص او اكثر من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية؛ تملك العقار او اكتساب الحقوق العينية الاخرى على العقار، وذلك في النطاق الجغرافي المشار اليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة واي مزايا تمنحها انظمة اخرى، للشركة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة تملك العقار او اكتساب الحقوق العينية الاخرى على العقار اللازمة لمزاولة انشطتها ولسكن العاملين فيها وذلك في داخل النطاق الجغرافي او خارجه المشار اليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام؛ وفقا لما تحدده اللائحة.